سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

321

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

قوله : و تقريره : يعنى تقرير سؤال . قوله : فيكون اقرارا بعتق : ضمير در [ يكون ] بقول معتق يعنى [ نعم ] راجعست . متن : و مما قررناه يعلم فساد الاعتذار ، للفرق بين قوله : أعتقت مماليكي المقتضي للعموم ، و بين قوله لثلاثة : هؤلاء مماليكي ، لأنه حينئذ يفيد عموم المذكور ، دون غيره ، بخلاف المطلق فإنه يفيده في جميع من يملكه بطريق الحقيقة . و هذا الاحتمال فيه من جهة مدلول اللفظ فكيف يتخصص بما لا دليل عليه ظاهرا نعم لو كان الإقرار في محل الاضطرار كما لو مر بعاشر فأخبر بعتقهم ليسلم منه اتجه القول بأنه لا يعتق إلا ما أعتقه عملا بقرينة الحال في الإقرار . و به وردت الرواية . جواب مرحوم شارح از اعتذار شرح فارسى : شارح ( ره ) مىفرماين : از آنچه قبلا ذكر نموديم فساد اعتذار ظاهر و روشن مىگردد چه آنكه بين قول معتق كه مىگويد : اعتقت مماليكى و اقتضايش عموم اعتاق عبيد است و بين قولش نسبت به سه نفر كه مىگويد : هؤلاء مماليكى فرق بسيار و تفاوت ظاهر و روشن است زيرا در عبارت دوّم كلمه [ مماليكى ] افاده عموم همان افرادى را مىكند كه مشاراليه [ هؤلاء ] قرار گرفته‌اند نه غير آنها پس عمومش اضافى و نسبى است بخلاف عبارت